308

المنثور في القواعد الفقهية

محقق

تيسير فائق أحمد محمود

الناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

الكويت

ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَتَحْتَمِلُ الْوَصِيَّةُ التَّعْلِيقَ، كَمَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ، وَحَكَى فِيهَا الْحَنَّاطِيُّ خِلَافَ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَبِالْمَنْعِ أَجَابَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ، لَوْ قَالَ إذَا مِتُّ، فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك لَا يَجُوزُ، بِخِلَافِ أَوْصَيْت إلَيْك إذَا مِتُّ، وَقَالَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ، لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَوْدَعْتُك، قَالَ الرُّويَانِيُّ يَجُوزُ، وَالْقِيَاسُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ.
وَأَمَّا تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ، فَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عَنْ الْقَفَّالِ، مَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ، لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ صِيغَةٍ، لَكِنْ جَزَمَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ بِالْجَوَازِ، فَقَالَ لَوْ قَالَ: إنْ رُزِقْت كَذَا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي أَوْ صَارَ كَذَا، فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي، جَازَ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرْطِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ ابْنُ الرِّفْعَةِ (فِي الْمَطْلَبِ) وَجَعَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الصَّوْمَ، قَالَ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الشَّرْطَ، بِأَنْ يَشْرَعَ، فِيهِ وَيَقُولُ إنْ أَبْطَلْته بَطَلَ، وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ.
قُلْت: وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَبْطُلُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، بِخِلَافِ (الصَّلَاةِ) وَقَوْلُهُ (إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ لَيْسَ تَعْلِيقًا لِلصَّوْمِ، بَلْ

1 / 372