اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة. * * *
صفحة ١٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٥٧