اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
(20) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال علي كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما.
صفحة ١٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٥٧