191

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع

محقق

فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

بيروت

٦٧١ - حَدِيث: نهى ﷺ عَن الْأكل فِي السُّوق. مَوْضُوع، وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَاطِل، قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يثبت فِي هَذَا الْبَاب شَيْء.
٦٧٢ - حَدِيث: نهى عَن قطع اللَّحْم بالسكين. قَالَ ابْن الْقيم: إِنَّه من وضع الْأَعَاجِم.
٦٧٣ - حَدِيث: نهى عَن تَصْغِير الْأَسْمَاء المعظمة، وَأَن يُسمى حمدون أَو علوان أَو يعموش وَغَيرهَا. وَكلهَا بَاطِلَة لَا أصل لَهَا.
٦٧٤ - حَدِيث: نهى عَن قطع السدر. قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح.

1 / 212