384

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

به منهم ممن يرى فيه صلاحًا للصبي، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في اليتامى من الكتاب والسنة.
٥ - يخير الصبي بين أبيه وأمه بعدما يبلغ سن الاستقلال:
لحديث أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ حْيَّر غلامًا بين أبيه وأمه"، وهو حديث صحيح (^١).
وفي لفظ: "أن امرأةً جاءت فقالت: يا رسول اللهِ، إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنبة وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ: "استهما عليه" قال زوجها: من يُحاقني في ولدي، فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وهو حديث صحيح (^٢).

(^١) أخرجه أحمد رقم (٧٣٤٦ - شاكر)، والترمذي (١٣٥٧)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (٢٣٥١)، وابن حبان (١٢٠٠/ موارد).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٧٧)، والنسائي (٦/ ١٨٥).

1 / 386