اللباب في فقه السنة والكتاب
الناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
مكتية التابعين (القاهرة)
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
مناطق
سوريا
به عليه، معه ناسٌ من أصحابه، فيهم عمر، إذ جاءَهُ رجلٌ عليه جُبة صوفٍ مُتَضمِّخٌ بطيبٍ، فقال يا رسول الله: كيفَ ترى رجلًا أحرمَ بعمرةٍ في جبة بعدما تضمَّخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعةً ثم سكتَ. فجاءَهُ الوحيُ فأشار عمرُ بيده إلى يعلى بن أمية: تعالَ فجاء يعلى فأدخلَ رأسَهُ، فإذا النبي ﷺ مُخَمر الوجهِ يَغِطُّ ساعةً، ثم سُرِّيَ عنه فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفًا"، فالتمس الرجلُ، فجيء به، فقال النبي ﷺ: "أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانزِعها، ثم اصنع في عُمْرتِكَ ما تصنعُ في حجك"، وهو حديث صحيح (^١).
• يجوز للمحرم أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام:
عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: "كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ حين يُحْرِمُ، ولحلهِ قبل أن يطوفَ بالبيتِ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٤ - لا يقلم المحرم أظفاره:
قال ابن المنذر (^٣): "وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم".
٥ - إزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦) ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
• يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦): ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
وعن كعب بن عُجرة ﵁ قال: حُملت إلى رسول الله ﷺ: والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى الوجَعَ بلَغَ بك ما أرى، أتجد شاةً؟ قلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع" (^٤).
(^١) أخرجه البخاري رقم (٤٩٨٥)، ومسلم رقم (٨/ ١١٨٠).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٣٩)، ومسلم رقم (٣٣/ ١١٨٩).
(^٣) في "الإجماع" رقم (٥٧).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٨١٦)، ومسلم رقم (٨٥/ ١٢٠١).
1 / 313