89

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

محقق

محمد فضل عبد العزيز المراد

الناشر

دار القلم والدار الشامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

دمشق وبيروت

(ذكر الْغَرِيب مِمَّا استشهدنا بِهِ:)
اللمم: صغائر الذُّنُوب، وَيُقَال: هُوَ مقاربة الْمعْصِيَة من غير مواقعة، واللمم أَيْضا طرف من الْجُنُون.
(بَاب لَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي غسل جَنَابَة وَلَا حيض)
لما روينَا فِي بَاب النِّيَّة من حَدِيث أم سَلمَة ﵂.
فَإِن قيل: أم سَلمَة إِنَّمَا سَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة، وَغسل (الْمَحِيض) غَيره، وَقد أَمر النَّبِي [ﷺ] بِنَقْض شعرهَا فِيهِ.
البُخَارِيّ وَغَيره عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: خرجنَا (موافين) لهِلَال ذِي الْحجَّة، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: من أحب أَن يهل بِعُمْرَة فليهل، (فَإِنِّي لَوْلَا) أَنِّي أهديت لأهللت بِعُمْرَة، (فَأهل بَعضهم بِعُمْرَة) وَأهل بَعضهم بِحَجّ، وَكنت أَنا مِمَّن أهل بِعُمْرَة، فأدركني يَوْم عَرَفَة وَأَنا حَائِض، فشكوت إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: دعِي عمرتك وانقضي رَأسك وامتشطي وَأَهلي بِحَجّ.
قيل لَهُ: الْجَنَابَة وَالْحيض حكمهمَا وَاحِد، لِأَن الْحَائِض مَتى انْقَطع دَمهَا صَارَت

1 / 125