112

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

محقق

محمد فضل عبد العزيز المراد

الناشر

دار القلم والدار الشامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

دمشق وبيروت

أَن نجْعَل الْقِرَاءَتَيْن (كآيتين)، ونحمل قِرَاءَة التَّخْفِيف على انْقِطَاع الدَّم بعد أَكثر أَيَّام الْحيض، وَقِرَاءَة التَّشْدِيد على انْقِطَاع الدَّم قبل أَكثر أَيَّام الْحيض، أَو نحمل التَّطْهِير على غسل الْفرج كَمَا قَالَ دَاوُد.
(بَاب وَطْء الْمُسْتَحَاضَة حَلَال)
التِّرْمِذِيّ: عَن عدي بن ثَابت، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ (فِي) الْمُسْتَحَاضَة: " تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ عِنْد كل صَلَاة، وتصوم وَتصلي ". وَإِذا جَازَ الصَّوْم وَالصَّلَاة جَازَ الْوَطْء بنتيجة الْإِجْمَاع.
أَبُو دَاوُد: عَن عِكْرِمَة قَالَ: " كَانَت أم حَبِيبَة تستحاض، وَكَانَ زَوجهَا يَغْشَاهَا. وَعنهُ: عَن حمْنَة بنت جحش " أَنَّهَا كَانَت مُسْتَحَاضَة أَو تستحاض وَكَانَ زَوجهَا يُجَامِعهَا ".

1 / 148