59

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

محقق

جلال علي مجاهد

216. كل من أقر بشراء شيء وادعى أنه لم يقبض من البائع، وكان في نسق الإقرار قبل قوله، وإلا فلا.

217. كل من أقر أنَّ فلاناً أقرضه شيئاً إلى أجل، فإن كان مما يشبه صدِّق، إلا فلا، ويحلف ربه ويأخذ منه حقه حالاً.

218. كل من أقر في مرضه بشيء فعيَّنَه لمن لا يتهم عليه بأن قال: هذا قراضٍ وهذا ودیعةٌ، صدِّق فيما عيَّنه.

59