206. كل حميل إذا تحمل به وطلب الغريم بما دفع عنه فأثبت الغريم أنه أدَّى ما عليه غرم له الغريم ما دفع عنه إن كان أذن له في الضمان، ورجع الغريم على من قبض منه.
207. كل ضامن وجه عجز عن إحضار الغريم، فحكم عليه بالغرم، فأحضر الغريم بعد ذلك فلا يبرأ بحضوره بعد الحكم عن الغرم.