38

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

محقق

جلال علي مجاهد

92. كل بائع عبد من ميراث أو باعه سلطان فهو بيع براءةٍ.

93. كل ما باعه الحاكم أو الوارث فهو بيع براءة في الرقيق وغيره، وقيل: في الرقيق خاصة.

94. كل بائع سلعة بسلعة تُستَحقّ إحداهما فإنما يرجع بما دفع إن كان قائماً، أو بقیمته إن کان فائتاً، أو بقيمة ما استحق.

95. كل بيع جهل فيه أحد المتبايعين المبيع ثم علم الجاهل ما كان جَهِله ورضي به صحَّ البيع، خلافاً لأشهب.

96. كل بائع عبد اشترط على المشتري نصف مالٍ عبده فبيعه باطل.

97. كل بائع عبدٍ له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

38