الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
محقق
جلال علي مجاهد
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
ابن غازي المكناسي (ت. 919 / 1513)محقق
جلال علي مجاهد
60. كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبيَّن خلاف ذلك، فلا يجوز للمتبايعين الرضى على إبقائها.
61. كل بائع قال للمبتاع في عقد البيع: إن لم تأت بالثمن في يوم كذا أو إلى أجل كذا فلا بيع بيننا، فالشرط باطل والبيع لازم.
62. كل بائع أشهد للمبتاع بالخرص من الثمن ثم قام بعد الإشهاد يطالبه بالثمن ويقول: إنما أشهدت بالخلاص ثقةً مني بك، حَلَف المبتاع إن قام عليه البائع بقرب الإشهاد، وإلا فلا یمین علیه.
63. كل دلَّال يُنادي في الأسواق على سلعته فيزيده فيها شخص زيادة لا يزيد غیره علیه، ثم يبدو للزائد الرجوع، فلا ينفعه ذلك ولزمته السلعة بما زاد.
64. كل طعام كان ثمناً للبيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه.
65. کل مدیان تَرتَّب علیه دین من بيع أو نكاح أو غيره، فتبرَّع لصاحب دينه بشيءٍ قبل أجل الدين فلا يلزمه ما تبرع به، لأنه من باب هدية المدیان.
66. كل من وجب له طعام من بيع إلى أجل على رجل فلا يجوز بيعه قبل قبضه، بخلاف الإقاله فيه، لأنها ليست ببيع، وكذلك في الشفعة والمرابحة.
33