29

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

محقق

جلال علي مجاهد

46. كل مَنْ طلَّق طلاقاً غير بائن كانت له الرجعة ما لم تنقضِ العدة.

47. كل مراجع بوطءٍ من غير نية لا ترجع الزوجة به، ويستبريها من وطئه ثم يرتجعها بعد ذلك ما لم تنقضِ العدة الأولى، فإن تمادى على وطئه المذكور ثم أوقع طلاقاً فإنه يلزمه على الأظهر.

48. كل مطلّق ارتجع زوجة في العدة بحضرتها وصمتت، ثم بعد يومٍ قالت: كانت انقضت عدتي، فيما يشبه أن ينقضي، لم تُصدَّق.

29