27

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

محقق

جلال علي مجاهد

الطلاق

31. كل مطلّقة يملك الزوج بها رجعتها كانت النفقة لها عليه ما دامت في العدة، بخلاف من لا يملك رجعتها فلا نفقة عليه إلا أن تكون حاملاً.

32. كل محجورة: ذات أب كانت أو مهملة، إن رضيت بالنفقة والكسوة من مالها مخافة الطلاق من زوجها كان لها ذلك، ولم يكن لوليها رَدُّ ذلك.

33. كل مُعتَدَّة فالسكنى لها على الزوج واجبة، ولو كان الطلاق بائناً.

34. كل من قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فلا يلزمه شيء، بخلاف من قال: كل امرأة يتزوجها فهي عليه كظهر أمِّه، فإنه يلزمه، ويبرأ من ذلك بكفارة واحدة.

35. كل مطلقة بعد الدخول فلها المتعة إلا المختلعة والملاعنة والمبارية والمعتقة تحت عبد تختار نفسها.

36. كل مطلقة التزمت لزوجها نفقةً ولدها منه عند طلاقها مدَّةً معلومة، فمات الولد قبل تمامها لزمها الإنفاق للأب في بقية المدة، تعطيه مشاهدة(1).

37. كل مطلقة قبل الدخول لا متعة لها إلا التي لم يسم لها الصداق.

(1) في ج، د: مشاهرة.

27