الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٤٧٧- كل شريكين امتنع القَوَد في حق أحدهما، لمعنى فيه قصور في السبب - كمسلم وذمي في قتل ذمي - فلم يجب به القَوَد (١).
☆ ☆ ☆
٤٧٨- كل جناية تهدر ابتداءً تهدر دواماً، وإن تغير الحال بعدُ، وما ضمن ابتداءً ضمن دواماً (٢).
٤٧٩- كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، فلا قصاص عليه ؛ لأن التكليف من شروط القصاص وهو معدوم، ولأنه لا قصد له صحيح (٣).
٤٨٠- كل ما يقتل غالباً - من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة - فإنه محرم وجناية ؛ لأنه إلقاء بالنفس في الهلاك، ويحرم أيضاً إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه (٤).
☆ ☆ ☆
٤٨١- كل موضع لا قَوَد فيه فعلى القاتل الدية؛ لأن القتل قد تعذر، والدية بدله، وهي متعينة عند تعذره (٥).
(١) المغني ٨ / ٢٣٤؛ المبدع ٨ / ٢٦٠.
(٢) المبدع ٨ /٢٦٦.
(٣) المغني ٨ / ٢٢٦؛ كشاف القناع ٥ / ٥٢١.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٥٣١ - ٥٣٢.
(٥) المبدع ٨ /٢٨٣.
97