97

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة،

١٩- كتاب الرضاع

٤٦٨- كل امرأة تحرم عليه ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه، ولزمها نصف الصداق.

٤٦٩- وكل رجل تحرم ابنته إذا أرضعت امرأته بلبنه زوجته الصغيرة حرمتها، وعليها نصف الصداق (١) .

☆☆☆

(١) المغني ٨ / ١٤٨؛ المبدع ٨ / ١٧٢؛ ١٧٣؛ التوضيح ٣ / ١١١٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤٤٨؛ ٤٤٩.

95