الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٤٥١-كل زوج صح طلاقه صح لعانه، في رواية. وعنه: لا يصح إلا من مسلم عدل.
٤٥٢-والملاعنة: كل زوجة عاقلة بالغة. وعنه: مسلمة حرة عفيفة(١).
٤٥٣-كل نكاح فاسد فيه شبهة يلحق به الولد فيه بالواطئ(٢).
٤٥٤-أو: كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به، ويجب بالقذف موجبه(٣).
٤٥٥-كل قذف للزوجة يجب به اللعان(٤).
٤٥٦-كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك(٥).
٤٥٧-كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين(٦).
٤٥٨-كل موضع سقط فيه الحد، أو حُدَّ لها ثم أراد لعانها - ولا نسب هناك ينفى - فإنه لا يشرع اللعان(٧).
٤٥٩-قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد(٨).
☆ ☆ ☆
(١) الفروع ٥ / ٣٩٧؛ المبدع ٨ / ٢٨٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٤٣.
(٢) الفروع ٥ / ٤٠٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٦٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤١٠.
(٣) المغني ٨ / ٤٤؛ المبدع ٤ / ٤٨٤؛ كشاف القناع ٥ / ٣٩٦.
(٤) المغني ٨ / ٤٧؛ المبدع ٨ / ٨٦.
(٥) المغني ٨ / ٦٣؛ المبدع ٨ / ٩٦.
(٦) المغني ٩ / ٤١٨؛ المبدع ٨ / ١٠٢.
(٧) المغني ٨ / ٤٩.
(٨) المغني ٨ / ٦٦؛ كشاف القناع ٥ / ٤٠٧.
93