الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٤١٧- كل موضع لا تصح تسمية المهر فيه - كالخمر، والمعدوم، والآبق، والمجهول - أو خلا العقد عنه، وجب مهر المثل بالعقد (١).
٤١٨- كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول، يتنصَّف بها المهر بينهما، وإن جاءت من جهتها سقط بها مهرها (٢).
٤١٩- كل موضع فسخ فيه النكاح، مع القول بصحته قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المسمى(٣).
٤٢٠- كل من وجب لها المهر، أو نصفه، لم تجب لها متعة، سواء كانت ممن سمي لها طلاقاً أو لا (٤).
٤٢١- كل لفظ مطلق يحمل على العرف (٥).
٤٢٢- كل زوج تجب عليه المتعة لكل زوجة طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر (٦).
٤٢٣- كل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها السفر بغير إذن الزوج؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زوج لها (٧).
٤٢٤- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون(٨).
(١) المغني ٧ / ١٦٢؛ ١٦٩؛ المحرر ٢ / ٣١؛ المبدع ٧ / ١٣٣؛ التوضيح ٣ / ٩٨٨؛ كشاف القناع ٥ / ١٣٠؛ و١٥٧
(٢) المغني ٧ / ٢١١؛ عمدة الفقه ١٠١؛ المبدع ٧ / ١٦٠؛ ١٦١؛ التوضيح ٣ / ٩٩٤؛ كشاف القناع ٥ / ١٤٨؛ ١٤٩.
(٣) المغني ٧ / ٥٤؛ كشاف القناع ١٠٢/٥.
(٤) المبدع ٧ / ١٧٠؛ كشاف القناع؛ ١٥٨/٥.
(٥) كشاف القناع ٥ / ١٣٤.
(٦) المغني ١٨٥/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٥٨.
(٧) المغني ٧ / ٢٠١.
(٨) المصدر السابق في الموضع نفسه.
86