الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٣٧٦- كل واحد من الموتى - في حال الموت الجماعي - يرث صاحبه من تلاد ماله - أي من ماله القديم - دون ما ورثه من الميت معه (١).
☆ ☆ ☆
٣٧٧- كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء (٢).
☆ ☆ ☆
٣٧٨- كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول(٣).
٣٧٩ - وكل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة - كالقتل قصاصاً أو حداً ونحوها - لا يمنع الميراث ؛ لأنه فعل مأذون فيه (٤).
☆ ☆ ☆
٣٨٠- كل من أعتق عبداً أو عُتِق عليه فله عليه الولاء، إجماعاً (٥).
٣٨١- كل من ثبت له ولاء بعتق أو عتق عليه لم يزل عنه (٦).
(١) المحرر ٤١٠/١؛ الفروع ٣١/٥؛ المبدع ٦ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٥/٧.
(٢) الإنصاف ٧ / ٣٥٢.
(٣) المبدع ٦ / ٢٦٠؛ الإنصاف ٧ / ٣٦٨؛ التوضيح ٢ / ٩١٦.
(٤) التوضيح ٢ / ٩٢٠ كشاف القناع ٤ / ٤٩٣.
(٥) المحرر ١ / ٤١٦؛ المبدع ٦ / ٢٦٩؛ الإنصاف ٧ / ٣٧٥.
(٦) التوضيح ٢ / ٩٣٤؛ وينظر أيضاً الفروع ٥ / ٤٩.
80