الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢٩٩- كل عقد لازم كان صحيحه مضموناً ففاسده كذلك في الضمان وعدمه(١).
٣٠٠- كل شركة رِبْحُها على ما شرطاه(٢).
٣٠١- كل ما فيه مصلحة للمضاربة يفعله المضارب بمجرد عقدها(٣).
٣٠٢- كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه الشريك منع منه المضارب(٤).
٣٠٣- كل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة(٥).
٣٠٤ - كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه، فعلى العامل أن يتولاه بنفسه، من طي الثوب ونشره وعرضه على المشتري ومساومته ... إلخ(٦).
٣٠٥- كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة(٧).
٣٠٦- قال أحمد في رواية حنبل: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها(٨).
٣٠٧- كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع، حكمها حكم البيع(٩).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٤ / ٢٥٠؛ المبدع ٥ /١٧؛ التوضيح ٢ / ٧١٦؛ كشاف القناع ٢ / ٤٣٧، ٣٥١/٣٠؛٣٨١
(٢) المحرر ٣٥٤/١؛ الفروع ٣٠٣/٤.
(٣) المحرر ١ / ٣٥١.
(٤) المغني ٥ / ١٦.
(٥) المغني ٥ / ٣٠.
(٦) المغني ٥ / ٣٢.
(٧) المغني ٥ / ٣٧٦.
(٨) المغني ١٠ / ١٤٣.
(٩) المغني ١٠ / ١٤٧؛ ١٥١/١٠؛ الإنصاف ٣٦٢/١١؛ كشاف القناع ٣٨٢/٦.
68