الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٢٨٣-كل ما تجوز النيابة فيه تجوز الوكالة فيه (١).
٢٨٤-كل من صح تصرفه في شيء بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يوكل فيه.
٢٨٥-وكل ما صح أن يستوفيه بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يتوكل فيه (٢).
٢٨٦-كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته (٣).
٢٨٧-كل قول من الموكل يدل على الإذن فتصح الوكالة به (٤).
٢٨٨-كل شرط علما وجوده - يعني الوكيل والموكل - فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا شكّاً فيه (٥).
٢٨٩-كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة، يبطل بالموت والجنون والحجر على السفيه (٦).
٢٩٠-كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالوصي ونحوه، فتلف في يده من غير تفريط منه، فلا ضمان عليه (٧).
٢٩١-كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، واختلف مع صاحب الشيء، فالقول قوله مع يمينه (٨).
(١) عمدة الفقه؛ ص ٥٤.
(٢) المغني ٥ / ٥١.
(٣) المغني ٥ / ٥٤.
(٤) التوضيح ٢ / ٦٩٩؛ الروض المربع ٢ / ٢٤٠.
(٥) المغني ٦٣/٥؛ الفروع ٢٧٢/٤؛ الإنصاف ٥ / ٤٠١.
(٦) المبدع ٤ / ٣٦٣؛ الإنصاف ٥ / ٣٦٩؛ التوضيح ٢ / ٧٠٢؛ كشاف القناع ٣ / ٤٦٩؛ وينظر عمدة الفقه ١ / ٥٤.
(٧) المبدع ٤ / ٣٨١.
(٨) المغني ٥ / ٦٠؛ كشاف القناع ٤٨٥/٣.
66