الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
١٩٢- كل ذي رحم محرم فيحرم أن يفرق بينه وبين ذي رحمه ببيع ونحوه إلا بعتق، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (١).
☆ ☆ ☆
١٩٣- كل ما أخذ من المشركين قهراً بالقتال فهو الغنيمة (٢).
١٩٤- كل دار صحت القسمة فيها جازت (يعني قسمة الغنيمة) كدار الإِسلام(٣).
١٩٥- كل من شهد القتال فله السهم. رواه جماعة عن الإمام أحمد (٤).
١٩٦- كل من قتل قتيلاً أو أثخنه - فكان في حكم المقتول - فله سَلَبه، إذا كان القاتل ممن يستحق السهم (٥).
١٩٧- أو: كل مغرَّر بنفسه حال قتال فإنه يستحق السَّلَب (٦).
١٩٨- كل شخص غلب حكم إسلامه منفرداً غلب مع أحد الأبوين كالمسلم(٧).
١٩٩- كل عاص بسفره لا يستحق السلب، كمن دخل بغير إذن الأمير أو منع منه الأمير (٨).
(١) كشاف القناع ٣ / ٥٨.
(٢) المحرر ٢ / ١٧٣؛ المبدع ٣ / ٣٥٤.
(٣) المغني ٩ / ٢١٢.
(٤) المغني ٩ / ٢٤٣.
(٥) المحرر ٣ / ٧١؛ كشاف القناع ٣ / ٧١.
(٦) التوضيح ٢ / ٥٥٥.
(٧) المغني ٩ / ٢١٥.
(٨) كشاف القناع ٣ / ٧١.
54