الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
١٣١- كل ما وجب حقاً لله تعالى - بسبب المكلف، أو بغير سببه - فمتى عجز عن شيء من ذلك استقر في ذمته، يخرجه متى قدر عليه، ولم يسقط بالعجز عنه، إلا صدقة الفطر، وكفارة الجماع في نهار رمضان(١).
☆ ☆ ☆
١٣٢- كل عبادة متراخية يجوز تأخيرها بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت(٢).
١٣٣- كل نذر فإنه يُقْضَى. ذكره في "منتهى الغاية(٣)"، وقال: إن قصة سعد بن عبادة تدل عليه(٤).
☆ ☆ ☆
١٣٤- كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، فيكره صومه(٥).
١٣٥- كل صوم، لو أتمه كان تطوعاً، إذا خرج منه لم يجب قضاؤه(٦).
(١) المستوعب ٣ / ٤٣٩.
(٢) الفروع ٣ / ٦٨؛ كشاف القناع ٢ / ٣٣٣.
(٣) "منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد بن تيمية.
(٤) الفروع ٣ / ٧٨.
ويعني بقصة سعد بن عبادة - رضي الله عنه- ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضه عنها". أخرجه أبو داود في سننه: ٢١ - كتاب الأيمان والنذور، ٢٥ - باب في قضاء النذر عن الميت ٢٣٦/٣ (٣٣٠٧)؛ والنسائي في: ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - باب فضل الصدقة عن الميت ٢٥٣/٦-٢٥٤ (٣٦٥٧ -٣٦٥٨).
(٥) المغني ٣ / ٥٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٤٩؛ التوضيح ١ / ٤٥٩ كشاف القناع ٢ / ٣٤١.
(٦) المغني ٣ / ٤٥.
44