الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٥٦٤- كل عقد فيسن الإشهاد فيه (١)، غير عقد النكاح فإنه من شروطه.
٥٦٥- كل ما ظنه الأعمى - مثل النسب - فيجوز قبول شهادته فيه، ولا يجوز في الحد (٢).
٥٦٦- كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة، وكذا لو اختلفا في مكان أو صفة وكذلك كل شهادة على القول(٣).
٥٦٧- كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة فتقبل فيه شهادة العبد والأمة (٤).
☆ ☆ ☆
٥٦٨- كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين (٥).
☆ ☆ ☆
٥٦٩- كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسَّق المقلد فيها (٦).
٥٧٠- كل بدعة كفّرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها (٧).
(١) التوضيح ٣ / ١٣٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٤٠٧؛ دليل الطالب؛ ص ٣٦٤.
(٢) الفروع ٤٧٦/٦؛ الإنصاف ١٢ / ١١.
(٣) المبدع ٢٠٧/١٠، ٢٠٨؛ الإنصاف ١٢ / ٢٤، ٢٦.
(٤) الروض المربع ٣ / ٤٢٦؛ دليل الطالب ص٣٤٧.
(٥) المبدع ١٠ / ٢٥٧. ذكره القاضي تخريجاً.
(٦) الفروع ٦ / ٤٨٩؛ الإنصاف ١٢ / ٤٨. وهذا القول صححه المجد.
(٧) الإنصاف ١٢/ ٤٨؛ كشاف القناع ٦ / ٤٢٠. وهذا أيضاً صححه المجد.
111