الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
٤٩٣-كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته(١).
٤٩٤-كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل حتى هلك ضمنه، ووافق جمهور الأصحاب على هذا. قاله أبو الخطاب(٢).
٤٩٥-كل من لا يجوز قتله من أهل الكتاب - كالذمي، والمستأمن، والمعاهد - فديته نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم(٣).
٤٩٦-كل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة، وكل دية لا تحملها العاقلة تجب حالةً(٤).
٤٩٧-كل من لا تحمل عاقلته جنايته يكون موجبها في ماله، كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة(٥).
٤٩٨-كل نفس تضمن بالدية فتورث كدية الحي(٦).
٤٩٩-كل سبب يختص البقعة - كالوباء، وانهدام السقف عليه - هلك به المغصوب فعلى الغاصب ديته(٧).
(١) المحرر ١٣٥/٢؛ الفروع ٣/٦؛ المبدع ٣٢٧/٨؛ الإنصاف ٣٢/١٠؛ التوضيح ١١٦٣/٣؛ كشاف القناع ٥/٦.
(٢) المحرر ١٣٧/٢؛ المبدع ٣٤٠/٨؛ الإنصاف ٥٠/١٠.
(٣) المبدع ٣٥٢/٨، وعبارة " المغني": " كل أهل دين ... " إلخ. ٣١٤/٨.
(٤) المغني ٨ /٢٩٧.
(٥) المغني ٨ / ٣٠٢.
(٦) المغني ٨ /٣٢٠.
(٧) كشاف القناع ٨/٦.
100