242

الخلافيات

محقق

فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال

الناشر

الروضة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مَسْأَلَةٌ (١٦): وَلَا عَفْوَ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ النَّجَاسَةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْرُ الدِّرْهَمِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٣٦٤] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً (ح).
وَحَدَّثَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ لَفْظًا، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، أنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (٣) مِنْ

(١) قال الشافعي: ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلًا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد، وإن كان كثيرًا أو قليلًا بولًا أو عذرة أو خمرًا وما كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت. انظر: الأم (٢/ ١٩٩)، ومختصر المزني (ص ٣١)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٤٠)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٢٩١ - ٢٩٥)، والمجموع (٣/ ١٤١ - ١٤٢).
(٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٥٥ - ٥٧)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٨٥)، وتحفة الفقهاء (١/ ٦٤)، وبدائع الصنائع (١/ ١٩)، والهداية في شرح البداية (١/ ٣٧ - ٣٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٣)، والبناية في شرح الهداية (١/ ٧٢٣ - ٧٢٤).
(٣) في (ق)، (د): "لا يستنزه".

1 / 244