106

الخلافيات

محقق

فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال

الناشر

الروضة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مَسْأَلَةٌ (٤): وَجِلْدُ الْكَلْبِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَطْهُرُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٨٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا أَبُو قُدَامَةَ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْمَدَنِيِّ - حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "شَرُّ الْكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ الْحَجَّامِ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ (٣).
دَبْغُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَبَيْعُهُ وَأَخْذُ الثَّمَنِ عَلَيْهِ اكْتِسَابٌ مِنْهُ لِتَحْصِيلِ ثَمَنِهِ، وَقَدْ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى ﷺ: شَرَّ كَسْبٍ، وَسَمَّاهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ: خَبِيثًا، سَنَرْوِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.
[٨١] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(١) انظر: الأم (٢/ ٢٩)، ومختصر المزني (ص ٧)، والحاوي الكبير (١/ ٥٦)، والمجموع (١/ ٢٦٧).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٨، ٢٠٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٧١)، وبدائع الصنائع (١/ ٨٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٣).
(٣) صحيح مسلم (٥/ ٣٥).

1 / 108