98الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا يسخر قوم من قوم عَسى أَن يَكُونُوا خيرا مِنْهُم وَلَا نسَاء من نسَاء عَسى أَن يكن خيرا مِنْهُنَّ﴾ وَقَول الشَّاعِر ... فَمَا أَدْرِي وَلست أخال أَدْرِي ... أقوم آل حصن أم نسَاء ...وَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أوصى لقوم زيد أَو وقف عَلَيْهِم وَنَحْو ذَلِك فَلَا يصرف للإناث مِنْهُ شَيْءوَنقل القَاضِي أَبُو الْفتُوح فِي كتاب أَحْكَام الخناثى وَجْهَيْن فِي دخولهن أَي النسْوَةمَسْأَلَةإِذا لم يضف الْجمع أَو لم تدخل عَلَيْهِ أل فَلَيْسَ للْعُمُوم بل إِن كَانَ جمع كَثْرَة فأقله أحد عشر وَإِن كَانَ جمع قلَّة فأقله ثَلَاثَة على الصَّحِيح عِنْد النُّحَاة كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيح عِنْد غَيرهم وَقيل أَقَله اثْنَان وَأما أَكْثَره فعشرة وَمَا زَاد فَأول حد الْكَثْرَة وَهَذَا الْخلاف يجْرِي أَيْضا فِي الْمُضَاف والمقرون بأل إِذا امْتنع الْعُمُوم لمَانعإِذا علمت ذَلِك فيتخرج على الْمَسْأَلَة فروع1 / 283نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي