90الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧فَإِذا أجل المَال فِي البيع أَو السّلم أَو غَيرهمَا بوسط السّنة هَل هُوَ مَجْهُول أَو يحمل على نصفهَا لِأَنَّهُ الْوسط الْحَقِيقِيّ فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَرْجِيح فِي بَاب الْكِتَابَة وَيُقَاس بِهِ الْأَيْمَان وَغَيرهَا حَتَّى لَو حلف ليجلسن وسط الْجَمَاعَة فَإِن كَانَ عَددهمْ زوجا فَفِيهِ مَا سبق وَإِن كَانَ فَردا فَيكون شَبِيها بِمَا إِذا حلف ليشربن مَاء الْإِدَاوَة وَلَا مَاء فِيهَا وَقَول الْأَصْحَاب أَن إِمَام العراة يقف وَسطهمْ مِمَّا نَحن فِيهِ لَا سِيمَا أَن الْوسط الْحَقِيقِيّ للْإِمَام أولى فَإِن فِيهِ تَسْوِيَة بَين الْجَمِيع إِلَّا أَن يكون المُرَاد بَينهم وَقد سبق الْكَلَام على لفظ الْأَوْسَط فِي الْكَلَام على أَن الْمحلى بأل هَل يُفِيد الْعُمُوم أم لَا فَرَاجعه فَإِنَّهُ مُهِمّفصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَةمَسْأَلَةاتّفق النُّحَاة على أَن أصل غير هُوَ الصّفة وَأَن الِاسْتِثْنَاء بهَا عَارض بِخِلَاف إِلَّا فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ وَيشْتَرط فِيهَا أَي فِي غير أَن يكون مَا قبلهَا ينْطَلق على مَا بعْدهَا فَتَقول مَرَرْت بِرَجُل غير عَاقل وَلَا يجوز أَن تَقول مَرَرْت بِرَجُل غير امْرَأَة وَلَا رَأَيْت طَويلا غير قصير بِخِلَاف لَا النافية فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ1 / 275نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي