82الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧(تغشيه وتجليه) وَإِذا دلّت على الشَّرْط فَلَا تدل على التّكْرَار على الصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره وَقيل تدل عَلَيْهِ ككلما وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُورإِذا علمت ذَلِك فينبني على الْمَسْأَلَة الْإِيمَان والتعاليق وَالنُّذُور قإذا قَالَ لزوجته مثلا إِذا قُمْت فَأَنت طَالِق فَقَامَتْ ثمَّ قَامَت أَيْضا فِي الْعدة ثَانِيًا وثالثا فَإِنَّهُ لَا يَقع بهما شَيْء كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل تَعْلِيق الطَّلَاق وَكَذَا لَو علق بمتى أم مَتى مَا وَقيل إنَّهُمَا للتكرار وَقيل مَتى مَا تَقْتَضِيه دون مَتى وَأعَاد الرَّافِعِيّ الْخلاف فِي كتاب الْأَيْمَان فِي آخر النَّوْع الرَّابِع وَزَاد فَقَالَ (وَفِي الرقم) للعبادي إِلْحَاق مَتى مَا وَمهما بكلما وَهُوَ خلاف النَّصمَسْأَلَةكَمَا لَا تدل إِذا على التّكْرَار لَا تدل أَيْضا على الْعُمُوم على الصَّحِيح فِي بَاب الجوازم من الارتشاف وَقيل تدل عَلَيْهِ وَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يكون لَهُ عبيد وَنسَاء فَيَقُول إِذا طلقت امْرَأَة فعبد من عَبِيدِي حر فَطلق أَرْبعا بالتوالي أَو الْمَعِيَّة فَلَا يعْتق إِلَّا عبد وَاحِد وتنحل الْيَمين كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالتطليق1 / 267نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي