29الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧طَلْقَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان نظر إِن لم يكن صدر من الْمَرْأَة أحد الْأَمريْنِ لم يَقع شَيْء وَإِن صَدرا مَعًا وَقعت طَلْقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا المتيقنة وَمَا زَاد إِنَّمَا يَقع على تَقْدِير أَن يكون المُرَاد هُوَ الْعدَد وَنحن نشك فِي ذَلِك وَإِنَّمَا حملنَا الْمَشِيئَة هُنَا على مَشِيئَة الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلِهَذَا حملوها عَلَيْهَا فِي قَوْله إِن شِئْت فَأَنت طَالِقوَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا شَاءَ الله وَقِيَاس مَا سبق أَن لَا يَقع شَيْء على التَّقْدِيرَيْنِ لأَنا لَا نعلم مَشِيئَة الله تَعَالَى لذَلِك لَكِن نقل الرَّافِعِيّ فِي آخر بَاب الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُتَوَلِي وَغَيره إِطْلَاق القَوْل بِوُقُوع طَلْقَة وَعلله بِأَن الْيَقِين وإطلاقه مُشكل وَيَنْبَغِي حمله على مَا إِذا أَرَادَ الْمِقْدَار الَّذِي شاءه الله تَعَالَىفصل فِي الْمُعَرّف بالأداةمَسْأَلَةإِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا (لغيره) (كالعموم أَو الْجِنْس) فَإنَّا نحملها على الْمَعْهُود كَمَا قَالَه ابْن مَالك فِي التسهيل) لِأَن تقدمه قرينَة مرشدة إِلَيْهِ (مِثَاله قَوْله) تَعَالَى ﴿كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول﴾ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا1 / 214نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي