242

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

محقق

محمد حسن عواد

الناشر

دار عمار

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

عمان

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة جَوَاز التَّوْكِيل فِي شَيْء لمن لَهُ أَهْلِيَّة التَّصَرُّف فِيهِ وامتناعه فِي حق من لَيْسَ لَهُ ذَلِك فَمن جَازَ لَهُ أَن يَلِي عقد النِّكَاح مثلا لِاجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهِ فَيجوز لَهُ أَن يُوكل عَنهُ من يتعاطاه وَمن لَا يتعاطاه كالمجرم وَالْفَاسِق فَيمْتَنع عَلَيْهِ التَّوْكِيل هَذَا هُوَ الأَصْل وَيسْتَثْنى من الطَّرفَيْنِ مسَائِل مَذْكُورَة فِي أَبْوَابهَا لمعان قَامَت بهَا
مَسْأَلَة
إِذا قَالَ لَا أكلم زيدا مَا دَامَ عَمْرو قَائِما فمدلول ذَلِك هُوَ الِامْتِنَاع عَن الْكَلَام مُدَّة دوَام اتصاف عمر بِالْقيامِ فَلَو قعد عَمْرو ثمَّ قَامَ انْقَطع الدَّوَام وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضى اللَّفْظ أَنه لَا يَحْنَث وَقد نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي فَقَالَ لَو قَالَ لزوجته إِن دخلت دَار فلَان مَا دَامَ فلَان فِيهَا فَأَنت طَالِق فتحول فلَان مِنْهَا ثمَّ عَاد إِلَيْهَا فدخلتها لَا تطلق انْتهى وَذكر أَيْضا مثله فِي غير هَذَا الْموضع وَهُوَ آخر كتاب الايمان فَقَالَ لَو حلف لَا يصطاد مَا دَامَ الْأَمِير فِي الْبَلَد فَخرج مِنْهَا ثمَّ عَاد فاصطاد وَلم يَحْنَث لِأَن الدَّوَام قد انْقَطع بِالْخرُوجِ وَقِيَاس ذَلِك أَنه لَو قَالَ وقفت على زيد مَا دَامَ فَقِيرا فاستغنى ثمَّ افْتقر لم يسْتَحق شَيْئا

1 / 428