240

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

محقق

محمد حسن عواد

الناشر

دار عمار

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

عمان

مَسْأَلَة
الْمَحْذُوف للْعلم بِهِ بِمَثَابَة لامذكور فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ هِنْد طَالِق وَزَيْنَب فَإِنَّهُمَا يطلقان وَكَذَلِكَ مَا أشبه هَذَا من سَائِر الْعُقُود والفسوخ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ للمدخول بهَا أَنْت طَالِق طَلْقَة قبلهَا وَبعدهَا طَلْقَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب عدد الطَّلَاق أَنَّهَا تطلق ثَلَاثًا لما ذَكرْنَاهُ وَقيل يَقع طَلْقَتَانِ وَيَلْغُو قَوْله قبلهَا وَيُمكن تَعْلِيل الأول أَيْضا بِأَن مُقْتَضى اللَّفْظ قسْمَة الطَّلقَة على نصف مُتَقَدم وَنصف مُتَأَخّر ثمَّ يسري النصفان
مَسْأَلَة
الْمُقدر إِمَّا مَعَ الْعَطف بِالْوَاو وَإِمَّا مَعَ غَيره قد يَزُول مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر بالتصريح بِهِ فَمن فروعه إِذا قَالَ لإحدى زوجتيه أَنْت طَالِق وَهَذِه فَفِي افتقار طَلَاق الثَّانِيَة إِلَى النِّيَّة وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات من غير تَصْحِيح

1 / 426