236

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

محقق

محمد حسن عواد

الناشر

دار عمار

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

عمان

فَإِنَّهُ شَاذ قَالَ شَيخنَا وَفِي حفظي أَن بَعضهم أنكر هَذِه الرِّوَايَة وَقَالَ إِن الرِّوَايَة من يفعل الْخَيْر فالرحمن يشكره قلت كَذَا ذكره فِي الارتشاف و(شرح التسهيل) وَهَذَا الَّذِي ذكره وَلم يستحضر ناقله قد ذكره الْمبرد وَنَقله عَنهُ الإِمَام فَخر الدّين فِي الْمَحْصُول والمنتخب إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَن دخلت الدَّار إِذا أَنْت طَالِق فَالْمُتَّجه وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الدُّخُول وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون هَذَا شرطا بِلَا جَزَاء وَالتَّقْدِير إِن دخلت وَقت وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْك حصل كَذَا وَكَذَا وَلم يكمل الْكَلَام إِلَّا أَنه صدنَا عَن ذَلِك أَن أَعمال اللَّفْظ أولى من إلغائه وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار وَأَنت طَالِق بِالْوَاو (قَالَ الْبَغَوِيّ) إِن قَالَ أردْت التَّعْلِيق فَيقبل أَو التَّنْجِيز فَيَقَع

1 / 422