229الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧كَقَوْلِه لزوجته كلما اغْتَسَلت من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام فَأَنت طَالِق أَو غير مُنَاسِب كَقَوْلِه لَهَا كلما اغْتَسَلت فان يصد الْأَمِير فعلى هَذَا إِذا أجنبت ثَلَاثًا وَاغْتَسَلت فِي الْحمام لكل جَنَابَة طلقت ثَلَاثًا فان اجنبت ثَلَاثًا وَلَكِن اغْتَسَلت مرّة وَقعت وَاحِدَة وَهَكَذَا فِي صيد الْأَمِير أَيْضا وَصرح الْفراء بِاشْتِرَاط التّكْرَار فِي الْمُنَاسب وبعدمه فِي غَيره إِذا علمت ذَلِك فالقواعد المذهبية تَقْتَضِي التّكْرَار وَبِه جزم الشَّيْخ نصر الْمَقْدِسِي فِي التَّهْذِيب قَالَ فان لم يكن تكراره كَمَا لَو علق فِي مثالنا بعد الِاغْتِسَال على موت زيد أَو قدومه فاغتسلت ثَلَاث مَرَّات وَمَات زيد أَو قدم فانها تطلق ثَلَاثًا وَالْمعْنَى إِن قدم زيد أَو مَاتَ فَأَنت طَالِق بِعَدَد كل إغتسال وَهَكَذَا الحكم فِي تَعْلِيق الْعتْق انْتهى مُلَخصا ذكر ذَلِك قبيل الْبَاب الْمَعْقُود لما يَقع بِهِ الطَّلَاق وَفِي جعله الْقدوم مِمَّا لَا يتَكَرَّر نزاع ظَاهروَقَالَ فِي الارتشاف وَكلما الْمُقْتَضِيَة للتكرار مَنْصُوبَة على الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ جَوَاب الشَّرْط وَتَقْدِيره أَنْت طَالِق كلما كَانَ كَذَا وَمَا الَّتِي مَعهَا هِيَ المصدرية التوقيتية مَنْصُوبَة1 / 415نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي