162الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققمحمد حسن عوادالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرعمانتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافياتأصول فقه الشافعيعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧والسهيلي إِلَى منع ذَلِك إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا بِعْتُك عَبدِي سالما (عَبدِي) غانما بِأَلف أَو قَالَ زَوجتك بنت عمي فلَان بنت خَالَتِي فُلَانَة وَنَحْو ذَلِك من الْعُقُود وَادّعى إِرَادَة الْعَطف فَيتَّجه أَن يُقَال مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص كالوقف وَالْعتاق وَالطَّلَاق فَيرجع فِيهِ إِلَيْهِ وَأما الفسوخ وَنَحْوهَا مِمَّا يشرع لدفع الضَّرَر فَفِيهِ احْتِمَال وَمَا لايستقل بِهِ أَن لم يُوَافقهُ الآخر عَلَيْهِ فَلَا يقبل وَإِن وَافقه فَيقبل (فِيهِ إِن لَا) يشْتَرط فِيهِ الْإِشْهَاد كَالْبيع وَنَحْوه وَأما مَا يشْتَرط فِيهِ ذَلِك كَالنِّكَاحِ فَالْمُتَّجه فِيهِ عدم الْقبُول لِأَن الشُّهُود لَا مطلع لَهُم على إِرَادَة ذَلِك الْمَحْذُوف فَأشبه مَا لَو قَالَ قبلت وَلم يقل نِكَاحهَا بل أَرَادَهُ وَيحْتَمل الصِّحَّة كَمَا لَو كَانَ لَهُ بنتان فَقَالَ زَوجتك بِنْتي فاتفقا على إِرَادَة وَاحِدَة بِعَينهَاوَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الايمان عَن القَاضِي أبي الطّيب أَنه لَو قَالَ إِن شَاءَ الله فَأَنت طَالِق وعبدي حر فَإِن الطَّلَاق وَالْعتاق لَا يقعان قَالَ فَلَو حذف الْفَاء أَو الْوَاو الدَّاخِلَة على عَبدِي فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن حرف الْعَطف قد يحذف مَعَ إِرَادَة العاطف ثمَّ بحث الرَّافِعِيّ فِي حذف الْوَاو الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْمِثَال فَقَالَ وَليكن هَذَا فِيمَا إِذا نوى صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا فَإِن أطلق فَيُشبه أَن يَجِيء فِيهِ الْخلاف فِي أَن الِاسْتِثْنَاء هَل ينْصَرف إِلَى الجملتين أم يخْتَص بالأخيرة1 / 347نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي