327

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
•
وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلًا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.
ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسًا لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملًا جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.
مسألة (١٦): إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثًا منها إلى غير القبلة.

1 / 328