310الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكاممحمد ميارة - ١٠٧٢ هجريالناشردار المعرفةالإصدارالأولىمكان النشرمصرتصانيفالفقه المالكي أصول الفتوى الفتوى والقضاءالمسائل القضائية•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالعلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-السعديون الشرفاء (المغرب)، ٩١٦-١٠٦٩ / ١٥١٠-١٦٥٩يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَمِنْ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرِهَا عَلَى شَرْطِ كَوْنِهِ حَامِلًا.(قَالَ الشَّارِحُ): فَفِي الْمُقَرَّبِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ فَلَا خَيْرَ فِي هَذَا الْبَيْعِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَخَذَ لِجَنِينِهَا ثَمَنًا حِينَ بَاعَهَا بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ. قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى إلَّا فِي الْجَارِيَةِ الرَّائِعَةِ الَّتِي يَكُونُ الْحَمْلُ فِيهَا عَيْبًا يَتَبَرَّأُ الْبَائِعُ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ أَتَى الشَّيْخُ بِلَفْظِ الْحَيَوَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُمُومِ وَسَاقَ الشَّاةَ فِي الْكِتَابِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَلَمْ يَحْتَجْ النَّاظِمُ إلَى اسْتِثْنَاءِ1 / 311نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي