307الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكاممحمد ميارة - ١٠٧٢ هجريالناشردار المعرفةالإصدارالأولىمكان النشرمصرتصانيفالفقه المالكي أصول الفتوى الفتوى والقضاءالمسائل القضائية•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالعلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-السعديون الشرفاء (المغرب)، ٩١٦-١٠٦٩ / ١٥١٠-١٦٥٩الْعِلْمِ. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ. فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَرُدَّ. وَحَلِفُهُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْبَائِعِ عَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّ وَعَلَى الْبَتِّ فِي الظَّاهِرِ.(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَهُوَ بِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يَخْفَى مِثْلُهُ وَيَرَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْعِلْمِ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَهُوَ بِهِ وَعَلَى الْمُبْتَاعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ. وَفِي النَّوَادِرِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِذَا كَانَ عَيْبٌ يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَيَقْدُمُ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْعِلْمِ فِيمَا يَخْفَى وَعَلَى الْبَتِّ فِيمَا لَا يَخْفَى فَإِنْ نَكَلَ فِي الْوَجْهَيْنِ حَلَفَ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْعِلْمِ. قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يَحْلِفُ الْبَائِعُ فِي الْبَتِّ وَالْعِلْمِ(قَالَ الشَّارِحُ) اعْتَمَدَ الشَّيْخُ مَا فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ كَوْنِ حَلِفِ الْمُبْتَاعِ كَحَلِفِ الْبَائِعِ فِي الْعُلُوِّ وَالْبَتِّ دُونَ رِوَايَةِ عِيسَى لِأَنَّهُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ.(وَفِي الْمُخْتَصَرِ) وَيَمِينُهُ بِعْتُهُ وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ، وَأَقْبَضْتُهُ، وَمَا هُوَ بِهِ بَتًّا فِي الظَّاهِرِ، وَعَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّوَلَيْسَ فِي صَغِيرَةٍ مُوَاضَعَهْ ... وَلَا لِوَخَشٍ حَيْثُ لَا مُجَامَعَهْوَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْجِيلِ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ1 / 308نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي