233الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكاممحمد ميارة - ١٠٧٢ هجريالناشردار المعرفةالإصدارالأولىمكان النشرمصرتصانيفالفقه المالكي أصول الفتوى الفتوى والقضاءالمسائل القضائية•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالعلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-السعديون الشرفاء (المغرب)، ٩١٦-١٠٦٩ / ١٥١٠-١٦٥٩قَالَ وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَرْتَضِيهِ تَبَعًا لِذَلِكَ الْإِمَامِ الْعَظِيمِ. (وَأَجَابَ) السَّرَّاجُ فَقَالَ: مَا نَقَلَهُ السَّائِلُ عَنْ الْأَبْهَرِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ صَحِيحٌ، وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ﵀ فَمَنْ قَلَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْلِصٌ، فَإِنَّ مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا، وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَالَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ. اهـوَانْظُرْ قَوْلَ النَّاظِمِ فِي الْقَوْلِ الرَّابِعِ أَنَّهُ مَا بِهِ عَمَلٌ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَحَكَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ الِاتِّفَاقَ وَإِنْ بُحِثَ مَعَهُ فِي الِاتِّفَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ.(وَقَالَ الشَّارِحُ) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فَتْوَى عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ لُبٍّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ عَلَى أَمْرٍ يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَرَجَّحَ كَوْنَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ آخِرَ كَلَامِهِ: أَقُولُ لَمْ تَزَلْ الْفُتْيَا عَلَى عَهْدِ شَيْخِنَا أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ سِرَاجٍ ﵀ صَادِرَةً بِلُزُومِ الْوَاحِدَةِ فِي الزَّوْجَةِ لِلْحَالِفِ بِاللَّازِمَةِ إذَا حَلَفَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الثَّلَاثِ عَلَى وَفْقِ الْأَشْيَاخِ الثَّلَاثَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَشْيَاخِ الْأَنْدَلُسِ، وَرُبَّمَا اسْتَظْهَرُوا بِتَحْلِيفِ الْحَانِثِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ الْحُكْمَ فِيهَا، حَتَّى كَادَ ذَلِكَ يُؤْثَرُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ الْمُسْتَقِرِّ فِيهَا قَدِيمًا اهـ1 / 234نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي