876

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.

[29 - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه] 1 - أحمد بن

محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال: لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان عن

أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الإجارة فقال: صالح للناس إذا نصح (1) قدر طاقته وقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى:

(أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر وهذا الخبر على الجواز ورفع الحظر ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.

[30 - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر] 1 -

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال: حرام أجره.

- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر

صفحة ٥٥

الاستبصار | أصول