775

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على هذا التفصيل:

- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن

حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.

- باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب قد مضى طرف من الاخبار التي تدل

على ذلك في الباب الأول، ويزيد ذلك بيانا:

- ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال:

نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم .

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن

حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.

- وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال:

بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.

صفحة ٢٨٩