الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل على ذلك:
- ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
185 - باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول
-الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال: يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.
قال محمد بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:
- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي
صفحة ٢٧١