757

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.

ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل على ذلك:

- ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد

بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

185 - باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول

-الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال: يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.

قال محمد بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:

- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي

صفحة ٢٧١