737

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.

167 - باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج

- الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (1).

- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن

أبي الخطاب عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.

فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الأولة محمولة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.

168 - باب متى يلبي المحرم بالحج

- محمد بن يعقوب عن

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الروحاء (2) دون الردم (3) وأشرفت على الأبطح (4) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

صفحة ٢٥١