722

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر.

157 - باب وقت ركعتي الطواف

- موسى بن القاسم عن أبي

الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

- عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد

الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن

محمد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

صفحة ٢٣٦