700

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال:

نعم كله واطعمني.

- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.

- عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.

139 - باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد

- محمد بن

أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن

إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.

صفحة ٢١٤