الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.
- الحسين بن
سعيد عن صفوان، والنضر عن ابن سنان، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
- عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاحه باطل.
- عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: قال له أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن عمر بن أبان الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام
صفحة ١٩٣