الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر المفصل أولى.
- روى ما ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟
فقال: أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.
- روى الزهري
في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه يكون فيه بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.
- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي بينهما على حال.
صفحة ١٣٢