الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر:
- ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد
الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
- محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال:
نعم إذا لم يخف ضعفا.
- وعنه (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
- وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي
عبد الله عليه السلام " عن أبيه (2) " قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم
صفحة ٩٠