308

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الناشر

مكتبة جامع چهلستون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

طهران

كتاب الجهاد ج

قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين.

ولوجوبه شروط: أولها وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد ويكون من وجب عليه ذكرا بالغا كامل العقل صحيح الجسم حرا، ولا يجوز أن يكون شيخا ليس به نهضة ولا له قدر للجهاد.

ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه، إلا ما كان على وجه دفع العدو عن النفس أو الاسلام.

والمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإذا زاد على ذلك كان جهادا. وتصير المرابطة واجبة بالنذر.

فصل (فيمن يجاهد من الكفار) كل من خالف الاسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله.

صفحة ٣١٢